top of page

أنواع القوانين

Title

Title

Title

أنواع القوانين

%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85%20%D8%B2%D9%8A%

خالد علي

بقلم/

١٦ يونيو ٢٠٢٠ في ٥:١٣:١٧ م

00:00 / 04:43
 بصوت رشا
Image-empty-state.png

جرى العرف بإطلاق تسمية القانون على كافة القواعد القانونية التى تحكم العلاقات الإنسانية ، وترتب على ذلك إختلاط الأمر على غير المتخصصين وعدم معرفة القيمة والحجية المترتبة على كل نوع من أنواع القواعد القانونية .

فالقواعد القانونية هى قواعد عامة مجردة تتدرج هرميا من حيث الأثر والحجية ، أعلاها الدستور ، وأسفلها اللوائح التنفيذية والقرارات الإدارية وذلك على
التفصيل التالى :

أولا - الدستــــور :

ويأتى على رأس القواعد القانونية عامة ويحدد شكل الدولة ، ونظام الحكم فيها ، وينص على الحقوق والحريات ، كما يوضح الأطر العامة لعلاقات الدولة الخارجية ومنهجها وتوجهها سواء داخليا أو خارجيا ، ويأتى كل ذلك ضمن إطار عام يرسم الأطر الخارجية دون تفاصيل تاركا التفصيل للقوانين المختلفة .
ويتمتع الدستور بضمانات متعددة كونه يتربع على قمة القوانين التى لا يجوز أن تخالف أى بند من بنوده ، فلا يجوز تعديله أو إلغاءه بنفس الطريق المقرر للقوانين العادية ، بل بإجراءات معقدة تتطلب عدة مراحل أخرها الإستفتاء الشعبى .

ويكون إصداره بناء على صياغة لجنة تأسيسية تقوم بصياغة بنوده وتتألف من تمثيل مختلف يضم كافة أشكال المجتمع قدر الإمكان ، ثم يعرض لطرحه للإستفتاء الشعبى والذى يرفضه فيعاد لتغييره أو ليوافق عليه ويعتمده فيصدر ويتم العمل بأحكامه

والدستور الحالى لجمهورية مصر العربية هو دستور 2014 والجارى العمل به حتى الأن .

ثانيا - القانون بمعناه العام:

وهو القواعد القانونية التى تصدر من السلطة التشريعية – مجلس النواب – ويعمل به فى اليوم التالى من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وأشكاله متعددة فنجد القانون الجنائى والمدنى والتجارى وغيرها من القوانين ، وتأتى تفسيرا وتفصيلا لبنود وأحكام الدستور العامة ، أو لتنظيم مستجدات ومتطلبات سير الحياة داخل المجتمع .

ويجب أن تحترم مواد القانون بنود الدستور ، فالقانون يأتى فى مرتبة أقل من الدستور مما يفرض عليه أحترام أحكام الدستور ومتماشيا مع بنوده .

وإجراءات تعديل القانون أو تغييره أقل وطأة من الدستور فيتم ذلك من السلطة التشريعية المختصة .

ثالثا - اللوائح التنفيذية :

أغلب القوانين الصادرة من السلطة التشريعية تتطلب تفسيرا وتفصيلا أكثر دقة لأحكامه ، وذلك التفصيل يتطلب معرفة فنية وعملية دقيقة من جهات التنفيذ المختصة ، مما يؤدى إلى ضرورة إصدار لائحة تنفيذية توضح طريقة تنفيذ بنود القانون الصادر ، وينص القانون فى نهايته على إلزام رئيس الوزراء أو الوزير المختص أو المكلف بإصدار تلك اللائحة والمدة الواجب إصدارها خلالها .

وتدنو اللوائح التنفيذية أسفل القانون من حيث الحجية والقوة والإلزام ، فلا يجوز للوائح التنفيذية مخالفة بنود القانون التى تفصله ، ومن باب أولى يجب ألا تخالف الدستور .

رابعا – القرارات الوزارية أو الإدارية :

وهى القواعد التى يصدرها الوزير المختص لتنظيم العمل داخل وزارته طبقا لما يستجد بداخلها من أحداث أو متطلبات بعد اللائحة التنفيذية ولم ينص القانون أو اللائحة على كيفية تنظيمها ، وينبغى ألا تخالف تلك القرارات اللائحة التنفيذية أو القوانين ومن باب أولى الدستور .

كان ذلك توضيحا مبسطا لعلاقة القواعد القانونية المختلفة ببعضها البعض وتدرجها من حيث الأثر والحجية وجهة إصدارها ، وسنوضح فى المقال القادم أنواع المحاكم المختلفة وإختصاصاتها .

© Designed 2020 by Hossam Zein. Proudly created to Al Bardia- EPLP

bottom of page